المرداوي

208

الإنصاف

وأطلقهما في المحرر والنظم والفروع والزركشي والمستوعب . أحدهما لا يحد . اختاره أبو الخطاب في الهداية وابن البناء . وصححه في التصحيح وابن منجا في شرحه . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني وغيره . والوجه الثاني يحد اختاره القاضي . وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير . قال في المستوعب اختاره الخرقي . وقال في الفروع ويتوجه مثله إن أضافه إلى جنون . وقال في الترغيب إن كان ممن يجن لم يحد بقذفه . وقال في المغني والشرح إن ادعى أنه كان مجنونا حين قذفه فأنكر وعرف له حالة جنون وإفاقة فوجهان . فائدة لو قذف بن الملاعنة حد نص عليه . وكذا لو قذف الملاعنة نفسها وولد الزنى قاله الأصحاب . قوله ( ومن قذف محصنا فزال إحصانه قبل إقامة الحد لم يسقط الحد عن القاذف ) . نص عليه وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . حكم حاكم بوجوبه أو لا قاله الأصحاب . وهو من المفردات أيضا . قوله ( والقذف محرم إلا في موضعين .